المرداوي
481
الإنصاف
قال الزركشي هذا قول جمهور الأصحاب القاضي وأصحابه والشيخين وغيرهم ونص عليه انتهى . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه يقع الطلاق بالظاهرة من غير نية اختاره أبو بكر . وذكر القاضي أنه ظاهر كلام الخرقي . قال في الرعاية وفي هذه الرواية بعد . فعلى المذهب يشترط أن تكون النية مقارنة للفظ على الصحيح . قدمه في الفروع فقال ولا يقع بكناية إلا بنية مقارنة للفظ . وقاله المصنف والشارح وصاحب المنور . وقيل يشترط أن يقارن أول اللفظ . قال في تجريد العناية ومن شرطها مقارنة أول اللفظ في الأصح . وجزم به الآدمي البغدادي في منتخبه . وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم . وقال في الرعايتين ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية قبله أو مع أول اللفظ أو جزء غيره . واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز . قوله ( إلا أن يأتي به في حال الخصومة والغضب فعلى روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح والنظم والرعايتين وشرح بن منجا . إحداهما يقع وإن لم يأت بالنية وهو المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته .